السيد محمد تقي المدرسي

292

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

ديناراً ، وستّ عشرة في مؤخرّة الفم ، دية كل واحدة منها خمسة وعشرون ديناراً . 2 - لا دية في قلع أو كسر الأسنان الزائدة على الثمانية والعشرين ، وإنما فيها الحكومة . 3 - في قلع أو كسر الأسنان الصناعية - سواء كانت متحركة أو مزروعة - ضمان قيمتها وما يترتب على ذلك من الأضرار . 4 - لو كُسِرت السن وبقي الجذر في مكانه ، فإذا صدق عليها أنّها سنّ مكسورة ففيها دية السنّ كاملة . 5 - لو كُسِر بعض السنّ ففيه من الدية بحسب المساحة حسب تحديد الخبراء الموثوقين . 6 - قلع سنّ الطفل أو كسرها : فيه الدية إن لم تنبت من جديد ، وإذا كانت لبنية ونبتت من جديد ففيه الحكومة . 7 - إذا أخطأ الطبيب فقلع السنّ السليمة عوضاً عن السنّ الفاسدة ، كان عليه الدية ، إلا إذا كان قد أخذ البراءة من المريض مسبقاً . 8 - دية الخدّين 1 - الجناية على الخدّ الواحدة إذا أدّت إلى جرح نافذ داخل الخدّ بحيث بدا جوف الفم من الخارج ، ففيها خُمس الدية ( أي : 20 % ) . 2 - وإذا تمت معالجة الجرح وبقي له أثرٌ على الوجه ففيها نصف العشر ( أي : 5 % من الدية ) . 3 - وإن لم يبقَ له أي أثر بعد المعالجة ففيها الحكومة . 4 - وإذا أدّت الجناية على الخدّ إلى ثقبه دون أن يبدو جوف الفم من الخارج ففيها عشر الدية ( أي : 10 % ) . 9 - دية العنق 1 - كسر العُنق من دون إمكانية المعالجة والعودة إلى الحالة السليمة : دية كاملة . 2 - كسر العُنق مع المعالجة والعودة إلى السلامة : فيه الحكومة . 3 - شلّ العُنق بسبب الجناية : ثُلث الدية .